تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

[ مسألة 13 : المرأة التي تسكن مع زوجها في بلده ، إذا زارت والديها في بلدهما ]

( مسألة 13 ) المرأة التي تسكن مع زوجها في بلده ، إذا زارت والديها في بلدهما ، والذي كانت تعيش فيه هل تقصر ( 1 ) إذا لم تنو الإقامة عشرا .

[ مسألة 14 : إذا أراد شخص يقيم للتبليغ الديني في قريتين متجاورتين بحيث يسمع أذان كل منهما في الأخرى فهل يصح منه قصد الإقامة عشرا . ]

( مسألة 14 ) إذا أراد شخص يقيم للتبليغ الديني في قريتين متجاورتين بحيث يسمع أذان كل منهما في الأخرى فهل يصح ( 2 ) منه قصد الإقامة عشرا . « 1 »
شرح
( 1 ) ذلك يترتب على الإعراض ، فلو كانت معرضة عنه ولو عمليا ارتكازيا كأن لم تبق لها صلة من مرافق العيش فيه ولا عادة من مكث فيه دورية وانقطاع وقرار في بلد زوجها مع توثق روابط العيش فيه بالأولاد وغير ذلك ، لقصرت حينئذ ، وأما مع بقاء الارتباط السابق وإن قل كما هو متعارف في بعض النساء بالمكث دوريا في البلد الأول وغير ذلك من العلائق السابقة سيّما مع عدم التوطن في البلد الذي يسكن فيه زوجها ، فحكمها الإتمام . فعلى هذا لا مجال لإطلاق القول بترتب ذلك على تبعيتها لزوجها . ( 2 ) تقدم في القواطع لزوم وحدة مكان الإقامة فمع تعدد القريتين عنوانا لا تصح منه . نعم على القول بكفاية الإقامة في ضمن دائرة أقل من أربع فراسخ أو ضمن أماكن متقاربة تصح منه ولكنك قد عرفت ضعفه . نعم لو كان قد قصد الإقامة عشرا في إحداهما وصلى رباعية ثم بدا له ذلك لبقي على اتمامه ما دام لم ينشئ سفرا ، أو أنه يقصد الإقامة في إحداهما ويكون ذهابه إلى الأخرى ومكثه فيها يسيرا .
هامش
( 1 ) من هنا قد انتهى ما أقتطف من الكتابين المزبورين ( ح )