تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما .

[ مسألة 14 : التخيير في هذه الأماكن استمراري ]

( مسألة 14 ) التخيير في هذه الأماكن استمراري ( 1 ) فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ،
شرح
فمدفوعة : بأن التخيير طرفيه عنوان التقصير والتمام وهو في الصوم الافطار والصيام في مجموع اليوم النهاري كما في صيام المستحب ، غاية الأمر يترتب على الافطار القضاء وقريبا منه المسافر الذي يصل قبل الزوال لوطنه . جواز الراتبة في الأماكن الأربعة نعم تشرع صلاة النوافل في هذه الأماكن كما عن الذكرى وحكاه ابن نما عن ابن إدريس واختاره في الجواهر من غير فرق بين إتمام الفريضة أو لا ، أو يصلي الفريضة خارجا والنافلة فيها لدلالة التعليل - بفضل الصلاة - عليه وعموم الامر بإكثار الصلاة فيه وما تقدم « 1 » من صلاح النافلة بتمام الفريضة . وكذا عموم خبر « 2 » ابن أبي حمزة وابن أبي عمير 3 قال : سألته عن التطوع عند قبر الحسين عليه السلام وبمكة والمدينة وأنا مقصر ؟ فقال : تطوع عنده وأنت مقصر ما شئت ، وفي المسجد الحرام ، وفي مسجد الرسول ، وفي مشاهد النبي صلى الله عليه وآله فإنه خير . ( 1 ) ولا يمنع منه بعد استفادته من الاطلاق ، إلا ما يقال من تباين القصر والاتمام ، ولزوم قصدهما ، فما تفتح عليه الصلاة يتعين إذ لا دليل على جواز العدول في المورد . وفيه : ان غاية ذلك التعيّن في مقام الامتثال بالفرد الذي اشتغل به لا التعيّن في مقام الحكم ما دام باقيا ، فلو سوغ له رفع اليد عنه لكان له الامتثال بالفرد الآخر ، مع أنه تقدم في ( المسألة 7 ) توضيح وحدتهما طبيعة وعنوانا وأن التفاوت بينهما نظير
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب أعداد الفرائض باب 21 حديث 4 . ( 2 ) 2 - 3 المصدر أبواب صلاة المسافر باب 26 ح 1 - 2 .
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 330 | الشيخ محمد السند