تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
المنخفضة منها كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك ( 1 ) .

[ مسألة 12 : إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا ]

( مسألة 12 ) إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير
شرح
هذا وقد وردت روايات قد يستشعر منها الأولين كصحيحة « 1 » جميل بن دراج قال : قال له الطيار وأنا حاضر : هذا الذي زيد هو من المسجد فقال : نعم انهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . وفي معتبرة « 2 » حسن بن النعمان انها عليهما السلام حدا المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة أو في آخر ما بين الحزورة إلى المسعى وان الناس كانوا يحجون من المسجد إلى الصفا . وما ورد « 3 » في قطع التلبية عند رؤية بيوت مكة وان حدها التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن ، وفي آخر : إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى ، وفي ثالث : إذا دخل بيوت مكة لا بيوت الأبطح ، والتحديد بذلك يوافق ما ورد 4 من دخوله صلى الله عليه وآله مكة من أعلاها من عقبة المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوى . كما وقد عرفت في المقام تعليل الإتمام بفضل الصلاة في الحرمين ، والحرم المكي نسبته عموما من وجه مع مكة المكرمة حاليا . نعم السطوح والطابق السفلي والصحن الواقعة في الخطة الأصلية مشمولة للحكم لاطلاق الموضوع . ( 1 ) وفاقا للتعبير ب‍ « عند القبر » الوارد في بعض الروايات .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب أحكام المساجد باب 55 حديث 1 . ( 2 ) الوسائل أحكام المساجد باب 55 حديث 2 . ( 3 ) 3 - 4 المصدر أبواب الإحرام باب 43 .