وبعضه خارجا لا يجوز ( 1 ) له التمام ، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما .
[ مسألة 13 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ]
( مسألة 13 ) : لا يلحق الصوم ( 2 ) بالصلاة في التخيير المزبور فلا
شرح
( 1 ) لعدم كون تمام صلاته في مكان التخيير ، بعد ظهور الأدلة في ظرفيته لمجموع الصلاة ، ومنه يظهر الحال فيما لو وقف على منتهى الحد بحيث يعد وقوفه فيه ويقع ركوعه وسجوده فيه ولو بالتزحزح قليلا إذ يقع مجموع الصلاة حينئذ فيه ، ولا يخفى الفرق بين هذه الصورة ومسألة تأخر وقوف المأموم عن الامام فيما كان الأول طويل القامة عكس الثاني بحيث يحاذيه عند السجود .
لا تخيير في الصيام
( 2 ) لاقتصار الأدلة على الصلاة بل في موثق عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال : « أتمها ولو صلاة واحدة » نحو ايماء بالعدم للاعراض عن ذكره في الجواب ، وكذا التعليل الوارد لاتمام الصلاة .
وأما الملازمة بين الصلاة والصيام في التقصير والاتمام المستفادة من صحيحة معاوية بن وهب وغيرها من الروايات . فقد مر في شروط التقصير في المسافة التلفيقية أنه في موارد التخيير بين الاتمام والقصر تصدق كلا الشرطيتين « إذا قصرت أفطرت » ومفهومه « إذا لم تقصر لم تفطر « تتم » ، فيحصل التنافي ، فبان أن الملازمة في الحكم التعيني لا التخييري ، وفي وحدة موضوع الحكم التعيني .
وأما دعوى « 1 » امتناع التخيير في الصوم أو بعدها عن الفهم العرفي لعدم معنى معقول للتخيير بين فعل الامساك وتركه الا بمعنى التخيير بين الأداء والقضاء .
هامش
( 1 ) مستند العروة 8 / 425 . ومحاضرات في فقه الإمامية للسيد الميلاني - قدّس سرّه - 334 .