تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الامرين من الأول بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة ( 1 ) .

[ مسألة 15 : يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ]

( مسألة 15 ) يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين ( 2 )
شرح
التخيير بين اجزاء الواجب الواحد مثل الحمد والتسبيحات الأربع في الأخيرتين ، ثم إن التخيير مستمر بين المترتبتين أيضا فلو قصر في الظهر له أن يتم في العصر . ( 1 ) إذ لا يكون قصده أحدهما معينا للصلاة المتلبس بها فحينئذ يكون ما أتى به معينا للصلاة في الفرد الآخر ، لا أنه زيادة . وهل الحال كذلك فيما لو أتى بالأخيرتين بقصد انهما الثانية لتخيل عدم اتيانها ؟ قد يقال بالبطلان لعدم قصد أمرهما ، أو بالصحة لكونه من الاشتباه في التطبيق . والأظهر الصحة لما تقدم من عدم تعدد الامر ، فما أتى به قد قصد الامر المتعلق بالكل الذي هو في ضمنه غاية الأمر قد أتى بالجزء الواجب بداعي خطائي كمن أتى بقراءة الحمد بداعي قراءة الركعة الثانية فظهر انه في الثالثة ، أو بداعي قراءة الركعة الأولى فظهر انها الثانية . استحباب التسبيح لجبر الفريضة ( 2 ) كما في حسنة « 1 » سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه العسكري عليه السلام : يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر ، ثلاثين مرة لتمام الصلاة . وكذا خبر 2 ابن أبي الضحاك أنه صحب الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان فكان يقولها ويقول : هذا تمام الصلاة . ولفظ الرواية الأولى وان اشتمل على لفظ الوجوب إلا أنه بمعنى الثبوت « 3 » كما هو وضعه لغة لا الالزام بقرينة تعليل الذيل لتمام الصلاة ، حيث أن التقصير
هامش
( 1 ) 1 - 2 أبواب صلاة المسافر باب 24 حديث 1 - 2 . ( 3 ) تعريض لما في مستند العروة 8 / 428 . ( ح )