ومسجد الكوفة والحائر الحسيني عليه السلام بل التمام هو الأفضل وان كان
شرح
وموثق « 1 » عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين ؟ فقال : أتممها ولو صلاة واحدة . ومثله صحيح عبد الرحمن بن الحجاج .
ومصحح 2 عبد الرحمن بن الحجاج الآخر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان هشاما روي عنك انك امرته بالتمام في الحرمين وذلك من اجل الناس ؟
قال : « لا ، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس » حيث يظهر منه ان الاستتار بالتمام للتقية وظاهر امره لهشام هو تعينه والا لما احتاج للتعليل المتوهم من هشام . وغيرها من الروايات مما ردّد السؤال فيها بين التمام والتقصير فأمر عليه السلام بالاتمام .
الطائفة الثانية : ما يستظهر منها التقصير تعيينا :
مثل صحيح 3 معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم قلت : روي عنك بعض أصحابنا انك قلت لهم :
أتموا بالمدينة لخمس ؟ فقال : ان أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته . ومثله صحيحه الاخر بل الظاهر وحدة الرواية إلا أن فيه « لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام » حيث الظاهر من الذيل بقرينة الصدر أن الامر بالاتمام هو للتقية فينافي ما تقدم في مصحح ابن الحجاج .
وصحيح 4 محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة ، تقصير أو تمام ؟ فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام .
وما رواه 5 الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت : ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم
هامش
( 1 ) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 25 حديث 17 - 6 - 27 - 32 - 33 .