آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
[ مسألة 11 : الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ]
( مسألة 11 ) الأقوى كون المسافر مخيرا ( 1 ) بين القصر والتمام في
شرح
الجامع والطبيعة ، أو انه العقلي الطولي تبعا للتخيير عقلا في ايجاد موضوعي الحكمين على نحو البدلية في الابدال التعينية كالوضوء والتيمم ، وحينئذ يكون التكليف الفائت بانقضاء الوقت هو التكليف الفعلي في ظرفه لا التكليف الأول المبدل ، ولا خفاء في كون المقام من الثالث على القول بأن السفر والحضر موضوع التكليف ، وكذا على التعليق على ما عرفت من عدم فعلية الواجب مع فرض انتفاء القيد المعلق عليه في متن الواقع لاحقا .
نعم في المقام مصحح زرارة في الطائفة الثانية من المسألة السابقة الدال على اعتبار وقت الوجوب في القضاء ، وقد حكى في الجواهر عمل الإسكافي والحلي وابن بابويه في رسالته والمرتضى في مصباحه والمفيد في بعض أقواله والشيخ في مبسوطه بل ادعى اجماع الأصحاب عليه في السرائر مع اعتبار أكثر المزبورين بحال الأداء في فعلها في الوقت لا حال الوجوب ، لكنك عرفت فيما تقدم أن الامر في قوله عليه السلام « يصليها ركعتين » هو للاتيان في وقت الفضيلة لا القضاء كبقية الروايات فراجع .
نعم الخدشة في سندها من جهة موسى بن بكر الواسطي مدفوعة باعتباره بعد كونه صاحب كتاب متداول مروي عنه بين الأصحاب ، ورواية جمع من أصحاب الاجماع والاجلة عنه ، مع التأمل في نسبته إلى الوقف .
وسيأتي الكلام في ذيل المسألة اللاحقة حول القضاء للفائتة في أماكن التخيير .
التخيير في الأماكن الأربعة
( 1 ) وهو من مختصات مشهور الامامية عدا الصدوق وجماعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام حيث قالوا بتعيّن التقصير وان كان في نية المقام فضيلة ، وعن