تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

[ مسألة 10 : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس ]

( مسألة 10 ) إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى ( 1 ) أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما ، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفا في
شرح
كلا الطرفين باعتبار حال الوجوب ، فظاهر لما تقدم من أقوالهم ، وأما في اعتبار حال الأداء فلان التعيّنية في التقصير مخالفة للترخيص عندهم . وأما الكتاب والعمومات الأولية سواء كانت مرجعا أو مرجحا ، فعلى المشتهر في الكلمات من تعدد الموضوع والحكم وأن آية التقصير منوعة لآية الدلوك وهكذا العمومات الأخرى ، فالظاهر كون مفاد كليهما اعتبار حال الوجوب لظهور الدلوك وعناوين الموضوعات التي بلسان الفعل أو المصدر لا الوصف للمكلف في الحدوث ، وبعبارة أخرى بعد تقيد الدلوك والزوال بعنوان السفر والحضر يكون الدلوك منوعا على قسمين وهذا البيان تام وان كان القيد الآخر بلسان الوصف للمكلف كالمسافر والحاضر فيكون الموضوع من قبيل إنشاء الصيغة في النذر لا من قبيل الخمرية في الحرمة والرجحان في متعلق النذر . واما على ما تقدم من كون السفرية والحضرية قيود معلق عليها الواجب فالمفاد هو الاعتبار بحال الأداء لكونها من قيود الواجب . قضاء فائتة الموضوعين ( 1 ) والبحث في المقام مترتب على اعتبار حال الأداء في المسألة السابقة حيث يتصور تنوع التكليف في الوقت واما على اعتبار حال الوجوب فهو الفائت لا غير . وقد يقال لازم القول بالواجب المعلق على السفر والحضر من دون كونهما موضوع وجوب ، أن يتخير في الفرض حيث أن الوجوب تخييري غاية الأمر خصال الواجب معلقة على قيود .