. . . . . . . . . .
شرح
وأما خبر بشير النبال فضعيف السند مع احتماله ولو بعيدا النوافل التي مرت عدم سقوطها في الفرض .
وكذا الحال في روايتي « 1 » مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله ، قال : « يصلي أربع ركعات » .
وعنه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال : يصلي أربع ركعات في سفره ، وقال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره .
حيث أن قوله في الأولى « أربع ركعات » يحتمل قويا الاتمام ، وفي الثانية تحتمل الأربع التقصير فيهما معا ، إذ على اعتبار حال الوجوب لا بد أيضا من تخالف الاستظهار منهما وإلا لتنافى أو كان تفصيلا بين الفرضين .
تصحيح أسانيد مستطرفات السرائر هذا مع ضعف السند وان أمكن قريبا تصحيح أسانيد مستطرفات السرائر بما ذكره الشهيد الثاني « 2 » في إجازته « 3 » لوالد شيخنا البهائي « وبهذه الطرق نروي جميع مصنفات من تقدم على الشيخ أبي جعفر من المشايخ المذكورين وغيرهم وجميع ما اشتمل عليه كتابه فهرست أسماء المصنفين وجميع كتبهم ورواياتهم بالطرق التي له إليهم ثم بالطرق التي تضمنتها الأحاديث ، وانما أكثرنا الطرق إلى الشيخ أبي جعفر لان أصول المذهب كلها ترجع إلى كتبه ورواياته » حيث أن في
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 21 حديث 13 - 14 .
( 2 ) هذا مما تنبّه إليه أحد حضّار البحث .
( 3 ) بحار الأنوار كتاب الإجازات ج 108 ص 163 .