القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا ، والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد وأشد .
[ مسألة 9 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصل ثم سافر ]
( مسألة 9 ) إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصل ثم سافر وجب عليه القصر ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما أتم ، فالمدار على حال الأداء ( 1 ) لا حال الوجوب والتعلق ، لكن الأحوط في
شرح
المغايرة العنوانية اللازم قصدها ، وكيف لا وهم يلزمون بقصد الوجه والتمييز في الاجزاء والشرائط .
وظاهر الفرض يحتمل أن اتيانه بالسلام عن التفات بجزئيته أو شرطيته ومخرجيته إلا أنه غفل عن القصد الذي افتتح به الصلاة أو الاعتقاد الذي كان عليه قبل الصلاة أو عن كونه في الثانية وتخيل انه في الرابعة فهي صحيحة بناء على ما تقدم .
ويحتمل أن يكون تسليمه لا عن قصد ، فالصحّة تبتني على عموم مخرجية السلام حتى السهوي وإلا أعاده وكان الأول كالتكلم السهوي .
وأما في فرض الجهل بالحكم فكذلك لو قصر اتفاقا سهوا ، بعد أن كان المأمور به الواقعي هو ذلك ، وقد تحقق قصده بقصد العنوان ، لا أنه مأمور تخييرا فضلا عن تعين الاتمام في حقه كي يتأكد مراعاة الاحتياط كما في المتن ، وذلك لان الدليل الناظر إلى الأداء ومقام الامتثال يكون مفاده التفريغ والابراء من باب الاكتفاء وعدم بقاء الملاك الملزم ، فلا يستفاد منه جعل وتشريع مجعول بعد أخذ الاتيان في لسانه .
الاعتبار بحال الأداء
( 1 ) هو المشهور بل المدعى الاجماع عليه في الفرض الثاني ، وأما الأول ففيه