هو القصر لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به لكن الأحوط الاتمام والإعادة بل الأحوط في الفرض الأول أيضا الإعادة قصرا بعد الإتمام قصرا .
[ مسألة 8 : لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصر ]
( مسألة 8 ) لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصر فالظاهر صحة ( 1 ) صلاته ، وان كان الأحوط الإعادة ، بل وكذا لو كان جاهلا بأن وظيفته
شرح
الأماكن الأربعة التي يشرع فيها التخيير .
هذا لو تذكر في الأثناء قبل الركوع وأما بعده فتبطل لزيادة الركن وان لم يدرك ركعة من الوقت للإعادة ، إذ تذكره في الوقت لا بعده ولم يكن تمام الصلاة في ظرف نسيانه وجهله والمفروض اخذه في دليل الإجزاء ، وهذا على القول بالتخيير الواقعي في مثل هذه الموارد فضلا عن القول بأنه من باب فوت الملاك فان ما يأتي به من اجزاء بعد التذكر هي بلا أمر ، ومن كل ذلك يظهر الحال في العكس وفي بقية الموارد .
التقصير اتفاقا
( 1 ) هذا الفرع بألفاظه مذكور في كتب المتقدمين وذكر في الجواهر عدم وجدان الخلاف عدا المقدس البغدادي في البطلان وعلله بإتيانه صلاة يعتقد فسادها وانها غير المأمور بها ولم تكن مقصودة فلم يتقرب بها فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد . وظاهر تعليله أنه أتى بها تشريعا وأنها غير اختيارية فلا يمكن التقرب بها ، لكن الأول ينافي فرض الاتفاق والثاني مبتني على قصدية القصر ومغايرته للاتمام عنوانا وقد تقدم منعه .
والظاهر أن وجه عدم الخلاف في البطلان إلى الأزمنة المتأخرة هو بناءهم على