المقامين الجمع .
شرح
أقوال الاتمام ومراعاة حال الوجوب وهو المحكي عن المشهور بين المتأخرين ، والتقصير اعتبارا بحال الأداء وهو المحكي عن الأكثر ، والتخيير كما في الخلاف ، وعن التهذيبين احتماله ووافقه في المنتقى ، والتفصيل بين سعة الوقت فالتمام وضيقه فالقصر كما عن الفقيه والنهاية والمبسوط والكامل .
وفي المغني لابن قدامة « قال ابن عقيل فيه روايتان إحداهما قصرهما قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ، لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها ، والثانية ليس له قصرها لأنها وجبت عليه في الحضر فلزمه اتمامها كما لو سافر بعد خروج وقتها أو بعد احرامه بها وفارق ما قبل الوقت لان الصلاة لم تجب عليه » وفي الخلاف أن المزني ذهب إلى الاتمام ، وسيأتي ما هو مقتضى القاعدة .
وأما روايات المقام فحيث الظاهر منها وحدة المدار في الفرضين سواء ما دل منها على اعتبار حال الأداء أو ما دل على اعتبار حال الوجوب فلا نرتكب التفكيك في استعراض المتن :
فما دل على الأول :
صحيح « 1 » محمد بن مسلم - برواية العلاء عنه - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟ فقال : إذا خرجت فصل ركعتين .
وصحيح 2 إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ؟ فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى
هامش
( 1 ) 1 - 2 الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 21 حديث 1 - 2 .