. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح « 1 » منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر ، وان شاء أتم والاتمام أحب إلى .
وخبر 2 بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى اتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا نبال ، قلت لبيك ، قال : انه لم يجب على أحد من أهل العسكر ان يصلي أربعا أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج .
ومصحح 3 زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله ان يصليها حتى ذهب وقتها ؟ قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر ، لان الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك .
بعد ظهور التعليل في تفسير كون الفائت القصر ومن ثم يقصر في القضاء لاتحاد الكيفية .
والصحيح عدم مقاومة الطائفة الثانية لمعارضة الأولى ، حيث أن صحيح محمد بن مسلم الثالث وموثق إسحاق بن عمار وصحيح منصور بن حازم ظاهر في اعتبار وقت الوجوب لا بدرجة الصراحة بخلاف صحيح محمد بن مسلم الثاني من الطائفة الأولى فإنه صريح في تأويلها وحملها عليه بعد تطابق التعبير فيها فيكون قرينة على المراد بها بل وقرب كون صحيحه الثالث هو الثاني .
إلا أنه في الطريق الثالث نقل بالمعنى ولم ينبه بالتصريح في تحديد الفرض كالطريق الثاني وأن الامر فيها لتعجيل اتيان الصلاة في أول وقت الدخول وقت الفضيلة ، مع
هامش
( 1 ) 1 - 2 - 3 الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 21 حديث 9 و 10 و 3 .