تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

[ مسألة 7 : إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة ]

( مسألة 7 ) إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا يضر ( 1 ) كونه ناويا من الأول للتمام ، لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد فيكفي قصد الصلاة والقربة وإن تذكر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الإعارة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة من الوقت بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصرا ، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى
شرح
العيص المتقدم بل هو دال على العدم لبقاء وقت القضاء فيكون مندرجا في الصدر . التذكر أثناء الصلاة ( 1 ) نظير ما ذكره - قدّس سرّه - في أول مبحث نية الصلاة من عدم كون القصرية والتمام من العناوين اللازم قصدها بل هما فردان لماهية الظهر أو العصر والعشاء ، فالعدول على القاعدة من باب العدول من فرد طبيعة إلى آخر مع وحدة الطبيعة ، وحينئذ يكون قصدهما قابل لان يكون من قبيل الداعي تارة وأخرى من قبيل التقييد ، وإلا لو كانا من قبيل الطبيعتين فالعدول يحتاج إلى دليل خاص إذ مقتضى القاعدة البطلان بعد عدم قصد متعلق الأمر الواقعي وعدم الانبعاث عنه . ويستدل على الثاني « 1 » أن وحدة الأمر وتعدده تابعة إلى وحدة المتعلق وتعدده وهو يدور مدار حدوده الواقعة في حيز الخطاب وتعدد العنوان المأمور به ، حيث أن الأشياء التعلقية ذات المتعلق قوامها به فإذا تغير يلازمه التغاير والتعدد في تلك الأشياء أيضا ، فالتعدد من الجهة الأولى كالصلاة ذات الركعتين التي بشرط لا ، والصلاة التي
هامش
( 1 ) بحوث في الفقه للمحقق الاصفهاني 166 ، محاضرات في فقه الإمامية السيد الميلاني - قدّس سرّه - 355 .