. . . . . . . . . .
شرح
أخرج ؟ فقال : فصل وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلّى اللّه عليه وآله . ومثله « 1 » ما في الفقه الرضوي .
وصحيح « 2 » العيص بن القاسم - وان اختص بالفرض الثاني - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها ؟ قال : يصليها أربعا ، وقال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته .
وصحيح 3 محمد بن مسلم الثاني - برواية العلاء عنه - عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال ان كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم ، وان كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر .
وخبر 4 الوشاء قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم ، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر .
وما دل على الثاني أو على غيره :
صحيح 5 محمد بن مسلم - برواية حريز عنه - الثالث - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ؟ فقال : يصلي ركعتين ، وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا .
ومثله صحيحه الرابع والظاهر جدا اتحاد الرواية لتشاكل المتن مع وحدة الراوي عنه وهو حريز .
وموثق 6 إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال ، ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم ، وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر .
هامش
( 1 ) المستدرك صلاة المسافر باب 5 ح 1
( 2 ) 2 - 3 - 4 - 5 - 6 الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 4 - 8 - 12 - 5 - 6 .