التمام ثم علم في الأثناء أن حكمه القصر ، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقربا وإن تخيل أن الواجب
شرح
هي أربع ركعات وهي الماهية السابقة بشرط شيء ، ومن الجهة الثانية كالظهرية والعصرية .
مضافا إلى تعدد الآثار الكاشف عن تعدد المتعلق ، نعم في توصيف الامر بوصف ليس له كالعينية والكفائية وغيرها أو في تسبب الامر عن سبب خاص فيعتقد أن الغسل المأمور به لسبب وهو لأجل غيره ، أو في توصيف المتعلق وتطبيقه على افراده أو توصيف موضوع المتعلق وتطبيق العنوان على معنونه لا يوجب ذلك تعدد شخص الامر بل يكون من الخطأ في التطبيق والتوصيف .
والصحيح في القصر والاتمام هو الأول حيث أنه ليس مطلق تعدد حدود المتعلق موجب لتعدد الامر ما دام عنوانه واحد كالظهرية والعصرية ، إذ الظاهر من أدلة التقصير ورود النقص على نفس العنوان الواحد ، نظير درجات الواجب الواحد بلحاظ ابداله الطولية كالوضوء التام والجبيري والصلاة ذات الركوع والسجود المستوي والايمائي ونحو ذلك ، وحينئذ يكون قصد العنوان قصدا للمتعلق اجمالا وانبعاثا عن شخص الامر إذا كان قصد التمام في مورد القصر أو العكس بنحو الداعي ، وهذا نظير ان يعتقد أن الصلاة ذات قيد وجزء زائد ولكنه يسهو عن اتيانه وفي الواقع ليس هما بقيد وجزء .
ولو سلمنا تعدد المتعلق في المقام فمع ذلك لا يوجب ذلك عدم الانبعاث عن شخص الامر ، حيث إنه على التعدد أمر تخييري بين عدلين معلقين على الحضر والسفر كما قدمنا في شروط التقصير من كونهما من الواجب المعلق ، هذا فضلا عن