تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
ويدل على الصحة ما « 1 » انفرد الشيخ بروايته عن سعد بن عبد الله الأشعري عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة . والسند صحيح وان اشترك موسى بن عمر بين أربعة في هذه الطبقة وهم : ابن بزيع الثقة صاحب كتاب ، والبغدادي الذي لم تستثن روايته من نوادر الحكمة ، والحضيني المجهول وابن يزيد الصيقل الذي روى عن الاجلاء كثيرا وروى عنه أجلة كمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن أحمد بن محمد صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه القميون وغيرهم وهو صاحب كتب رواها عنه سعد ومحمد بن علي بن محبوب ، فبقرينة سعد يظهر انه الأخير مع ندرة رواية الثاني والثالث . والظاهر من المشهور عدم العمل بها مع التفاتهم إليها حيث ترى أن بعضهم كالمبسوط بصدد استقصاء الفروع في احكام القصر ومع ذلك لم يشر إلى استثناءه من الحكم بالإعادة مع أنه لم يعلق عليه بشيء في التهذيب . وكأن وجه اعراضهم هو ما بنوا عليه واجمعوا من عدم معذورية الجاهل إلا ما استثني ولذا حكموا بالشذوذ على موثق بل مصحح 2 محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء . ويؤيد ذلك ما في الفقه الرضوي « 3 » من اطلاق إعادة الصلاة « وان قصرت في قريتك ناسيا ثم ذكرت وأنت في وقتها أو في غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك »
هامش
( 1 ) 1 - 2 أبواب صلاة المسافر باب 17 حديث 3 - 7 ( 3 ) باب صلاة المسافر والمريض .
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 300 | الشيخ محمد السند