. . . . . . . . . .
شرح
مطلق الصيرورة كما ذكره الفيومي في المصباح وابن عباد في المحيط يقال : بات في موضع كذا أي صار به في ليل كان أو في نهار ، وبات أمر فلان كذا أي صار حاله إلى كذا .
ويتم أيضا بناء على كون محل الاستثناء في الموارد الثلاثة على نسق واحد وهو القصر في الطريق لا أن المورد الثالث في خصوص المقصد دون الطريق وأن القرية ملكا له أو فيها ملكا له بحيث يعد من سكنتها ومستوطنيها ، وأن مسير يوم لا للتقدير بل لفعلية الحد الزمني .
وبعد كل هذا يظهر مدى التكلف في اثبات ظهور الرواية في اشتراط الرجوع لليوم لتقييد المطلقات في التلفيقية فضلا عن أدلة التقصير في سفر عرفات الدالة على تعين التقصير فضلا عن مشروعيته بحيث لا تقبل الجمع والحمل على التقييد .
الرواية الخامسة : وهي مرسلة الصدوق في المقنع قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أتى سوقا يتسوق بها وهو من منزله على أربعة فراسخ فإن هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم وإن ركب السفن لم يأتها في يوم ؟ قال : يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما ويفطر صاحب السفن « 1 » وفي نسخ المقنع صومه بالإضافة إلى الضمير بدل صوما بالتنكير ، وسبع فراسخ مكان أربع فراسخ .
بتقدير لا النافية قبل يرجع ويكون المعنى ان الراكب حيث إن مسافته تلفيقية فإذا لم يرجع ليومه لا يتعين عليه التقصير ولذا يتم الصوم ، وأما صاحب السفينة فيقصر لكون مسافته امتدادية .
وتعين التقدير للزوم الشذوذ في مفاد الحديث مقابل التسالم في الفتوى
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 3 حديث 13 .