تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره ، أو حصل أحد القواطع الاخر فكما انه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره ، فكذا
شرح
وسيأتي الكلام في ذلك . الرواية الثانية : وهي ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع ؟ قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة « 1 » . حيث إن المعتاد رجوع صاحب الحاجة دون العشرة أيام ، وهي وإن استفيد منها الإطلاق لما إذا رجع ليومه ولكن تقيد بما دل على التلفيق إذ هو القدر المتيقن من مفاده « 2 » . وفيه انه ليس في مفروض السؤال التقييد بالرجوع ولا تقدير مدة النزول والمكث في القرية بما دون العشرة ولا كونه قاصدا ذلك من الأول وإلا لكان مفاد الرواية مخالفة لما دل على الامتدادية أيضا . الرواية الثالثة : ما رواه الشيخ - أيضا - في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : ان لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرني
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 4 حديث 3 . ( 2 ) قد تحمل الرواية على من كان يريد البقاء على رأس خمسة أو ستة فراسخ عشرة أيام أو أزيد ولم يقصد منذ خروجه من منزله ثمانية فراسخ وهذا هو الظاهر من قول الإمام عليه السلام « لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة » . ( ح )
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 27 | الشيخ محمد السند