وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكر بعد خروج الوقت لا
شرح
المحمول والحكم وتساوي النسبة من تلك الناحية ، اي ان كلا منهما متعرض لخارج الوقت ، وهذا يغاير ما قدمه من اختصاص ذيل صحيح زرارة بالوقت دون خارجه ، والصحيح هو عدم الاختصاص لان ما يدل على الوقت يدل على خارجه بالالتزام ولو بتوسط عموم القضاء ، بل عنوان الإعادة مطلق عند الأكثر شامل للقضاء دال عليه بنفسه .
التحقيق في المقام هذا ، والوجه في حل التنافي أن كلا من الصحيحين دال على اقتضاء موضوعه للاجزاء ، فالأول على كون الجهل بأصل الحكم موجب لذلك ولسانه المعذرية ، والثاني على كون فوات الوقت موجب لذلك ولسانه عدم امكان التدارك أو عدم كونه بنحو ملزم .
وأما المفهوم من كل منهما فليس هو بلسان التأسيس بل الإشارة إلى مقتضى القاعدة ولا ريب في حكومة كل من اللسانين على ما هو مقتضى القاعدة الأولية ، وان شئت فقل ان المطلق من حيث قوة الظهور مشكك في افراده ففي بعضها يكون نصا وفي الآخر ظاهرا .
وحيث إن كلا من العامين المستفادين من الصحيحين نص في الفرد الذي جعل مدارا للتفصيل وظاهر في فرد الآخر يقدم كل منهما في مورد نصيته ويرفع اليد عن ظاهر الاخر المنافي له .
إن قلت : فكل نص يقدم على الظاهر فيخرجان عن التعارض المستقر .
قلت : هو كذلك فيما كان التنصيص بدرجة تعد قرينة على الظاهر ، أو كان الظاهر بنحو أدنى درجات الظهور المعتاد ، ونصوصيه الأول في الجهل بأصل الحكم والثاني في خروج الوقت ، وهذا كله على ظهور الامر بالإعادة في البطلان وعدم