الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو
شرح
فيشمل الجاهل بخصوصيات الحكم وبالموضوع والساهي ويشهد لعموم الخلل الصحيح الأول حيث أن تعبير السؤال مقارب للسؤال في الثاني ، ومع ذلك فقد فرض فيه الجهل ولا ينافي ذلك ما تقدم من عموم الأول للعامد فإنه بلحاظ التعميم في جوابه .
واما محذور اللغوية فليست بشاهد جمع ما لم توجب ظهورا في الكلام ، ولا اقتصار على قدر متيقن بعد وجود الاطلاق .
وذكر السيد الخوئي - قدّس سرّه - « 1 » حلا آخر وهو أن الأول خاص بالوقت إذ هو محط النظر من عنوان الإعادة ، والقضاء يفهم منه لتحقيقه موضوعه وهو الفوت وإلا فمفاده متمركز حول الإعادة في الوقت وحينئذ يكون ذيله أخص مطلقا من الثاني - صحيح العيص - فيخصصه في الجاهل بالحكم فلا تجب عليه الإعادة في الوقت ولا خارجه .
كما أن نسبة ذيل صحيح العيص أخص مطلقا من صدر صحيح زرارة ، حيث إنه شامل للناسي والجاهل بخصوصيات الحكم أو بالموضوع بينما صدر صحيح زرارة شامل لهؤلاء مع زيادة العالم ، كالنسبة بين صحيح أبي بصير ( المفصل في الناسي ) وبين صدر صحيح زرارة ، فيخصص كلاهما صحيح زرارة ، فلا يجب القضاء على الناسي للحكم أو الموضوع والجاهل لخصوصيات الحكم أو الموضوع .
ولا تلاحظ النسبة بين صحيح أبي بصير وصحيح زرارة أولا فيخرج منه الناسي ثم تلاحظ النسبة بعد التخصيص بين صحيح العيص وصحيح زرارة فتكون من وجه ، إذ لا وجه لملاحظة العام مع أخص المخصصين ثم ملاحظته مع المخصص
هامش
( 1 ) مستند العروة الوثقى 8 / 366 .