يكن عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدها أو نسيانا ، فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وان كان جاهلا بأصل الحكم
شرح
فالمشهور أو الكل على عدم إعادته مطلقا في الوقت وخارجه عدا المحكي عن الغنية مدعيا الاجماع والإسكافي وأبي الصلاح من الإعادة في الوقت دون خارجه وربما قيل إنه يظهر من الرسي والرضي وكذا المرتضى حيث أقرهما على ظاهر سؤالهما قال الأول « ما الوجه فيما تفتى به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمن صلى من المقصرين صلاة المتمّم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك . . . الخ » بل عن العماني انه يعيد في الوقت وخارجه كالعامد .
وأما الجاهل بالخصوصيات أو بالموضوع فعن المشهور الإعادة مطلقا ، وكذا الناسي للحكم وأما الناسي للموضوع فالإعادة في الوقت دون القضاء هو المشهور وعن والد الصدوق والشيخ في المبسوط الإعادة مطلقا ، وتوقف فيه في المنتهى وقواه في الدروس وعن العماني الإعادة في العشاء مطلقا والصدوق تخصيص عدم القضاء بالظهرين . وأما الغافل الساهي فقد يستظهر من المشهور الإعادة مطلقا كما سيأتي .
وتحرير وجوه الأقوال في المقام : أن مقتضى القاعدة هو البطلان في جميع الشقوق بزيادة الركعتين كما هو مدلول الاستثناء « في لا تعاد إلا من خمس » ومدلول الإعادة من مطلقات الزيادة بعد عدم كون التشهد حائل عن زيادة الركعات وأن المخرج هو التسليم .
وأما ما ورد في خصوص المقام من الروايات :
فصحيح « 1 » عبيد الله بن علي الحلبي قلت لأبي عبد الله عليه السلام : صليت الظهر أربع ركعات وانا في سفر ؟ قال : أعد .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 17 حديث 6 .