تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر وكذا لا يبعد جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافتها .

[ مسألة 3 : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما ]

( مسألة 3 ) لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فإما ( 1 ) أن
شرح
وأشكل عليه بضعف السند بأبي يحيى الحناط الذي هو غير أبي ولاد الثقة . وفيه : انه صاحب كتاب يرويه الحسن بن محبوب عنه من أصحاب الاجماع كما في طريق الشيخ في الفهرست ، ويرويه عنه الحسن بن محمد بن سماعة أيضا في طريق النجاشي ، ويروي عنه عبد الله بن بكير من أصحاب الاجماع وعلي بن الحكم وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام بلقب الطحان وانه يقال له حناط ، واستظهر في جامع الرواة اتحاده مع محمد بن مروان البصري الكوفي الأصل المعدود من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام لكونه صاحب كتاب أيضا مع اشتراك الرواة عنهما ، ولكن اختلاف الكنية يبعده وان كان الاتحاد محتملا وبعض من يروي عن الثاني صفوان بن يحيى ، وأيا ما كان فما تقدم في الأول كاف في الحسن . أما المفاد فأشكل غير واحد من الاعلام الاستشهاد به لكون الملازمة في السفر ، لا مطلقا ، وان التعليل في المتن عكس ما ذكر في الرواية ، ولا دليل على حجية كلية العكوس في الأدلة الشرعية ، لكن الثاني غير وارد لظهور فرعية النافلة لتمام الفريضة في خصوص المقام . الاتمام في موضع القصر ( 1 ) الاقسام الأصلية في الفرض العالم العامد والجاهل بالحكم مطلقا أو بالخصوصيات أو بالموضوع والناسي للحكم أو للموضوع والغافل والساهي . اما الأول فلم يحك خلاف على اعادته مطلقا في الوقت وخارجه ، وأما الثاني