الرواتب من الصلوات المستحبة .
[ مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين ]
( مسألة 1 ) إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الاتيان بنافلتهما ( 1 ) سفرا وان كان يصليهما قصرا ، وإن
شرح
ثبوت النافلة بدخول الوقت وإن سافر
( 1 ) لو اردف الماتن هذا الفرع ( بمسألة 9 ) الآتية لكان أولى ، حيث وقع الخلاف في اتمام الفريضة وتقصيرها في هذا الفرض ، فعلى القول بتعين الاتمام وان الاعتبار بحال الوجوب عدم سقوط النافلة بمقتضى القاعدة من تلازم التقصير والسقوط . وكذا على القول بالتخيير كما في التخيير في الأماكن الأربعة .
وأما على القول بالتقصير وأن الاعتبار في الفريضة بحال الأداء فيتأتى الاستدراك بهذا الفرع من عموم السقوط المتقدم فهل مقتضى القاعدة السقوط أم الثبوت ؟ قد يقال بالأول لعموم « الصلاة في السفر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » أو بالثاني لفعلية الخطاب بها بدخول الوقت في الحضر ولذا يشرع قضاؤها لو لم يأت بها حضرا وسفرا في الفرض .
ويدل على الثاني موثق « 1 » عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
« سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في السفر فقال يبدأ بالزوال فيصليها ، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى ؟ قال : يصلي الأولى أربع ركعات ، ثم يصلي بعد النوافل ثمانية ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنه خرج في السفر قبل ان تحضر العصر » .
وأشكل عليه بورودها مورد التقية لتضمنها عدم دخول وقت الظهرين
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 23 حديث 1 .