وكذا يسقط ( 1 ) الصوم الواجب عزيمة بل المستحب أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة ( 2 ) إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط ( 3 ) نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل كما لا إشكال في أنه يجوز ( 4 ) الاتيان بغير
شرح
السفر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء الا المغرب » شامل للصبح أيضا مع أن قبله ركعتيه نفلا فيعلم من ذلك أن التعبير المزبور هو في النهارية في قبال الليلية حيث أن نافلة الفجر ظرف اتيانها يبتدأ ليلا والتعبير بعموم ينطبق على ثلاث موارد مع خروج أحدها من دون التنبيه على استثناءه أو استثناء خصوص المغرب فيه من البعد ما لا يخفى بخلاف حمله على النهاريّة ، واستثناء المغرب في بعض ما ورد هو بلحاظ اتصالها بوقت النهاريّة .
( 1 ) كما في الكلية التي وردت بها صحيحة « 1 » معاوية بن وهب وغيرها « إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت » وأن ذلك عزيمة من ضروريات المذهب وتواتر « 2 » الروايات ، وكذا المستحب إلا ما استثني منهما على ما يأتي في كتاب الصوم بمشيئة الله تعالى .
( 2 ) تقدم أن الأقوى عدم سقوطها .
( 3 ) كما في موثق « 3 » زرارة وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلّى اللّه عليه وآله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر .
( 4 ) بعد عدم شمول دليل السقوط لها ، فاطلاق أدلتها على حاله .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 15 حديث 17 .
( 2 ) أبواب ما يصح منه الصوم باب 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 25 حديث 6 .