. . . . . . . . . .
شرح
هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر ، وان لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين [ ركعتين ] فصارت سبعا [ وصارت شفعا ] واحتسب بالركعتين الليليتين [ اللتين ] صلاهما بعد العشاء وترا .
هذا كله مؤيدا بأن السائل في الصحيح المزبور هو الحلبي وهو الراوي لجملة من الروايات فكيف يخفى عليه الوتيرة بعد العشاء .
وفيه : أن موثق سليمان بن خالد وصحيح « 1 » الحجال أدل على الوحدة ، إذ خيّر في الأول بين القيام والجلوس وجعل ظرفها بعد العشاء وعدم العد من الخمسين هو لما ورد من أنها ملحقة بالرواتب ، وكذا الثاني حيث احتسبهما وترا مكان فوته ، أي بمعنى جواز تقديم ركعتي الشفع لمخافة الفوت فإن استيقظ استحب إعادتهما ، ومنه يظهر وجه الصحيح الأول .
ويشهد لذلك موثق « 2 » الحارث بن المغيرة النضري قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلاة النهار ست عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب ، يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد ، وأنا أصليهما وأنا قائم . . .
الحديث .
وأما ان اتيانهما عن قيام موجب لزيارة العدد عن الضعف ، فالتعليل لتشريعها حكمة لا موضوع تدور مداره ، ولا غرابة في كون السائل هو الحلبي مع روايته لعدة من روايات الباب ، إذ لعله هذه أول أسئلته وقوعا مع أن مورد السؤال ليس
هامش
( 1 ) التعبير بالصحيح مشاكلة لما ورد في الإشكال وإلا فهو يرويها عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان أبي عبد اللّه عليه السلام يصلي . . . الخ كما في صورة السند والظاهر أن أبا عبد اللّه عليه السلام الأول ليس الصادق عليه السلام ليكون مرسلا بل لعله عبد الرحمن بن الحجاج لكونه كنية له أيضا .
( 2 ) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 13 حديث 9