. . . . . . . . . .
شرح
بذاك الوضوح إذ قد ورد « 1 » التعبير أن النوافل للمغرب ركعتين بعده وركعتين قبل العشاء وبعده وهو موهم أن نافلة العشاء موزعة قبل وبعد .
الثامنة : مما دل على عدم السقوط ما في الفقه الرضوي « 2 » « والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر »
التاسعة : ما ورد « 3 » متعددا من السؤال عن قضاء خصوص نوافل النهار ليلا في السفر لائح الاشعار بأنها الساقطة دون نوافل المغرب والعشاء ولذا تقضى النهارية في الليل أيضا .
هذا كله في المخصص لعموم سقوط نافلة المقصورة ، وقد عرفت بوجوه قوة المخصص مع أن للتأمل في العموم المزبور مجال ، فإن في صحيح « 4 » ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : « سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا » فقيّد السقوط بالنهارية مع كون السؤال مطلق .
وفي حسنة 5 أبي يحيى الحناط السؤال عن خصوص نافلة النهار وان كان الجواب بتعليل عام ، بل في خبر صفوان بن يحيى 6 قال : سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار وانا في سفر فقال : لا ، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر ، فقلت : جعلت فداك صلاة النهار التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر قال : « أما انا فلا أقضيها » فإنه ظاهر في عدم سقوط نوافل الليل التي في قبال النهار ولذا تقضى الليلية دون النهارية .
ومما يؤيد قصر العموم ووروده في خصوص النهارية أن التعبير « الصلاة في
هامش
( 1 ) أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 13 حديث 7 .
( 2 ) الفقه الرضوي ص 100 .
( 3 ) أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 22 .
( 4 ) 4 - 5 - 6 المصدر باب 21 ح 1 - 4 - 5