تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
قاعدا والقيام أفضل ولا تعدها من الخمسين . . . الحديث ، اي لا تعدهما من الرواتب اليومية بالمعنى الذي تقدم من كونهما مكملتين للنافلة لتصير ضعف الفريضة . السابعة : وكذا صحيح « 1 » الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء ؟ قال : لا غير أني أصلي بعدها ركعتين وليست أحسبهما من صلاة الليل : وتقريب دلالته ما مر في خبر العيون ونفي احتسابهما من صلاة الليل ليس نفي ليلتها بل نفي لجزئيتها لثمان ركعات مع الشفع والوتر . وأشكل « 2 » على الاستدلال به : أن المراد من الركعتين فيه هما اللتان يؤتى بهما من قيام المستحبتان استقلالا زائدا على النوافل المرتبة بقرينة قوله عليه السلام ولست أحسبهما من صلاة الليل فان ما يتوهم حسبانه منها انما هما اللتان من قيام دون الوتيرة التي من جلوس . ويدل على تعدد الركعتان صحيح « 3 » ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول « لا تصل أقل من اربع وأربعين ركعة » قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات ، وكذا موثق « 4 » سليمان بن خالد المتقدم حيث قال عليه السلام « وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا ، والقيام أفضل ، ولا تعدهما من الخمسين » فإنها مصرحة بالمغايرة وأيضا الوتيرة لو اتي بهما من قيام لزاد عدد النوافل عن ضعف الفرائض بركعة واحدة . وكذا صحيحة « 5 » الحجال قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما وركعتين وهو جالس يقرأ فيها بقل
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 27 حديث 1 . ( 2 ) التنقيح 6 / 64 - 75 . ( 3 ) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 14 حديث 4 . ( 4 ) المصدر باب 13 حديث 16 . ( 5 ) الوسائل أبواب المواقيت باب 44 حديث 15 وأبواب بقية الصلوات المندوبة باب 21 حديث 15 .