. . . . . . . . . .
شرح
الثانية : خبر « 1 » رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا عليه السلام انه كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه كان يصليها ثلاثا ، ولا يدع نافلتها ، ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا .
وما ذكره في الجواهر من لفظ الرواية « أن الرضا عليه السلام كان يصلي الوتيرة في السفر » لم يعثر عليه في نسخته من العيون كما ذكره ولم نعثر في النسخة المطبوعة أيضا عليه ، ومع ذلك تقريب الاستدلال بها ما مر في ثاني وجهي الخبر المتقدم من كون ركعتي العتمة من صلوات الليل ولم يكن عليه السلام يدعها ولذا خص الترك بالنهارية .
الثالثة : ويشارك خبر ابن أبي الضحاك وخبر العيون في ثاني وجهيه ، صحيح « 2 » أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلها ولا بعدهما شيء إلا المغرب ، فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه » إذ بعد ما اطلق فرع بالفاء التفسيرية تفصيل ما يسقط وما لا يسقط كنافلة الفجر الخارجة من اطلاق السقوط .
الرابعة : مؤيدا ذلك بما ورد « 3 » من عدم سقوط صلاة الوتر في السفر وأن الوتيرة بدل « 4 » عن فوات الوتر كصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله - في حديث - « منها ركعتان بعد العتمة تعد بركعة مكان الوتر » بل إن البدلية المزبورة وجه مستقل برأسه على عدم السقوط لأن الوتر من صلاة الليل وهو المبدل منه لا
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 21 حديث 8
( 2 ) المصدر باب 21 حديث 7 .
( 3 ) المصدر باب 25 .
( 4 ) المصدر باب 29 ح 8 وباب 13 ح 2 وباب 44 من المواقيت ح 15 .