تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
فصل في احكام صلاة المسافر مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة ، قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان كما أنه تسقط النوافل النهارية اي نافلة الظهرين ( 1 ) بل ونافلة العشاء ( 2 ) وهي الوتيرة أيضا
شرح
أحكام صلاة المسافر سقوط النوافل النهارية ( 1 ) بلا خلاف فتوى ونصا « 1 » كصحيح « 2 » ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال : « لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا » وغيره . نعم وردت روايات « 3 » في قضائها ليلا في السفر وحملها الشيخ على من سافر بعد دخول الوقت الذي في المسألة الآتية ، أو على كونها فوائت نوافل الحضر ، ولا يبعد كون سقوط النوافل في السفر كسقوط صيام شهر رمضان في السفر أداء وثبوته قضاء ، فيثبت قضاؤها مطلقا اتى به في السفر أو الحضر غاية الأمر عدم تأكد استحبابه . ( 2 ) نص عليه جمهور الأصحاب كما في مفتاح الكرامة بل الاجماع في السرائر ، وذهب الشيخ في النهاية وأبو العباس في المهذب البارع إلى جواز فعلها وهو ظاهر الفقيه والعلل والعيون والمنقول عن الفقه الرضوي وابن شاذان وفي الأمالي
هامش
( 1 ) أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 21 - 22 - 23 - 24 . ( 2 ) المصدر باب 21 حديث 1 . ( 3 ) المصدر باب 22 من الأبواب المذكورة .