تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الأقوى .
شرح
للصدوق ان من دين الإمامية انه لا يسقط من نوافل الليل شيء وكذا الخلاف للشيخ وقواه الشهيدين ومال إليه الأردبيلي وصاحب المدارك بل منع كاشف الرموز اجماع ابن إدريس ، وتردد في المعتبر والتذكرة والتحرير . وعمدة ما يستدل به للأول عموم سقوط نافلة الرباعية المقصورة في السفر كصحيحة « 1 » حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء . وكذا صحيح 2 عبد الله بن سنان إلا أنه زاد « إلا المغرب ثلاث » . وأما الثاني فيدل عليه روايات : الأولى : ما رواه الصدوق في العلل « 3 » عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار عن أبي الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان وعن الحاكم أبي محمد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل في حديث العلل الذي ذكر انه سمعها عن الرضا عليه السلام فجمعها متفرقة ثم ألفها « فان قال : فلم ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل ؟ قيل : لان كل صلاة لا تقصير فيها فلا تقصير في تطوعها وذلك أن المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع وكذلك الغداة لا تقصير فيها ولا قبلها من التطوع ، فان قال : فما بال العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاه ؟ قيل : ان تلك الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع » . والطريق الأول فيه أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة قال فيه الشيخ في
هامش
( 1 ) 1 - 2 الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 21 حديث 2 و 3 . ( 3 ) العيون ص 112 ورواه في الفقيه والعلل وفي الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .