. . . . . . . . . .
شرح
أو بين ثلاثة أهلة تلفيقية ، والشهر أعم من أن يكون تاما أو ناقصا وانه عند التعارض يرجع إلى عموم القصر في المقدار المشكوك وهو التسعة والعشرين والقدر المتيقّن من التخصيص هو الثلاثين أو يصرف الشهر إلى التام عند الاطلاق وبقرينة ندرة الدخول أول ما بين الهلالين في الآن الأول منه فيراد مقداره المنصرف للتام ، مع امكان القول بتقييد حسنة الثلاثين لإطلاق الشهر ، حيث إن الشهر منصرف للدخول في الأثناء فيشمل التام والناقص بلحاظ تمام ونقص شهر الدخول فيقيد بالثلاثين .
أضف إلى ذلك قرينية لفظة « العد » في رواية الثلاثين على كون المراد من لفظة الشهر في البقية هو التام حيث أن ما بين الهلالين لا يحتاج إلى عد لو أريد مطلقا وانما خصوص الثلاثين تحتاج إلى ذلك ، فيتحصل من ذلك لزوم الثلاثين في الشهر الناقص خلافا للمتن .
تحقيق معنى الشهر ولكن الصحيح ما في المتن من التفصيل تبعا للمحقق الأردبيلي وبعبارة أصح ان الشهر في اللغة ووضع العرف هو ما بين الهلالين اي مقدار ما بينهما لا انه لديهم ما مقداره وعدده ثلاثون يوما ، والأول هو معناه مطلقا غاية ما في الباب انهم يتخذون معيار وسطي لإلحاق المقدار التلفيقي من بعض الشهرين بما يوازي الشهر الهلالي وحيث أنّه من باب الإلحاق جعلوا المقدار الوسطي المنتظم الذي يعتدل به حساب الشهور والسنة فليس انه لديهم بمعنين وهم لا يترددون في الآثار المرتبة لديهم على الشهر عنوانا أو الثلاثين من الاعتداد بما بين الهلالين مطلقا ، وإلحاق التلفيقي به بالمعيار الوسطي ، فلا اطلاق في ما يرد بلفظ الثلاثين لما بين الهلالين كي ينافيه ما ورد بلفظ الشهر كي تلحظ النسبة من أنها من وجه أو العموم المطلق .
وهذا البحث مطرد في أبواب الاحكام المأخوذ في موضوعها الشهر ، كالعدة