غد ثم لم يخرج ، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى ، وهكذا فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة .
[ مسألة 37 : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردد في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة ]
( مسألة 37 ) في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردد في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة ( 1 ) وإن كان الأحوط عدم
شرح
ويؤيد بأولوية الفرض الثاني في صدق الإقامة والمقيم اللذان هما مدار الاتمام ، مضافا إلى الاطلاق في صحيح « 1 » أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ( ع ) « وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة » وموثق إسحاق بن عمار السابق في اتمام أهل مكة إذا زاروا البيت « والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم » المحمول على غير الناوي عشرا مطلقا ، وخبر 2 أبي بصير « وان كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وان قلت : ارتحل غدوة » .
إلحاق الشهر الهلالي
( 1 ) علق الاتمام في عدة من كلمات القدماء على الشهر وفي عدة من المتأخرين بالثلاثين ، بل عن العلامة التصريح بعدم العبرة الا بالثلاثين وتابعه أكثر المتأخرين ، وعن مجمع البرهان الاكتفاء بما بين الهلالين وان كان ناقصا لو اتفق وقوع التردد في أول الشهر ، وتعين الثلاثين لو كان التردد في الأثناء .
وما ورد من نصوص الباب كلها بلفظ الشهر بل في صحيح 3 معاوية بن وهب فرض الدخول أول الشهر ، قال ( ع ) : وان أقمت تقول : غدا أخرج وبعد غد ، ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة ، قال :
هامش
( 1 ) 1 - 2 - 3 الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 15 حديث 5 - 3 - 17 .