تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الاكتفاء به .
شرح
قلت : ان دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا ؟ قال : قصر وأفطر ، قلت : فإن مكثت كذلك أقول : غدا وبعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر ؟ قال : نعم هذا [ هما ] واحد : إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت . عدا معتبرة « 1 » أبي أيوب فهي بلفظ الثلاثين قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله ( ع ) وأنا أسمع عن المسافر ، إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال : فليتم الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وان كان أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمد بن مسلم : بلغني انك قلت : خمسا ، فقال : قد قلت ذلك ، قال أبو أيوب : فقلت أنا جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام ؟ قال : لا . لكن قد روى 2 السؤال المزبور حماد بن عيسى - في الحسن - عن محمد بن مسلم بلفظ الشهر قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ؟ فقال : إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم ، وان قال : اليوم اخرج أو غدا اخرج ، ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر ، فإن مضى شهر فليتم ، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة ، وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم . وحيث أن الشهر لغة وعرفا كما يأتي حقيقة في ما بين الهلالين وهو قد ينقص فيكون تسعة وعشرين يوما وقد يتم فيكون ثلاثين يوما ، كان ما دل عليه منافيا في بدو النظر مع ما دل على الثلاثين . وقد تعددت الكلمات « 3 » في وجوه الجمع والنسبة بين الدليلين فمن قائل بالعموم المطلق وآخر بالعموم من وجه حيث أن الثلاثين أعم من أن تكون بين الهلالين
هامش
( 1 ) 1 - 2 الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 15 حديث 12 - 16 ( 3 ) المستمسك 8 / 140 - بحوث في الفقه للمحقق الاصفهاني 152 - كتاب الصلاة للشيخ الأعظم ص 400 . مستند العروة 8 / 347