تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
مكان مترددا في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصر ( 1 ) إلى ثلاثين يوما ثم بعده يتم ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزلة ( 2 ) من نوى الإقامة عشرة أيام ، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا ، حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة .

[ مسألة 36 : يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج ]

( مسألة 36 ) : يلحق ( 3 ) بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد
شرح
احتماله هو العود أو حصول القاطع من العشرة حيث يلزمه عدم قصد المسافة فيتم ، هذا ولكن الحكم بالتقصير في الصورة المزبورة ليس على اطلاقه كما تقدم في ( المسألة 16 ) من شروط التقصير من استثناء السير البطيء بحيث يسلب عنه عنوان السفر والسير ، ولا يكون حد المسافة غاية بالفعل كما لو كانت له حاجات متعددة في ابعاض الطريق تتطاول فيها الأيام بالتوقف على كل فرسخين أياما مترددا . ( 1 ) ويدل عليه مضافا إلى عمومات التقصير ، النصوص المزبورة ومفهوم النصوص التي قيدت قطع التقصير بالعشرة المنوية . ( 2 ) تقدم أن الأظهر قاطعيته موضوعا ، وإذا استتمت الثلاثين أتم ولو بقي مقدار صلاة كما في صحيح زرارة المتقدم . ( 3 ) اما الإلحاق في الثلاثين في التقصير فللعمومات والنصوص المزبورة في تقصير التردد ، واما الالحاق في التمام بعدها فلظهور ما ورد بعنوان الترديد في الخروج اليوم أو غدا إلى الثلاثين في مقابلة نية العشرة هو مطلق عدم العزم على العشرة إلا أن المقام امتد به إلى الثلاثين ، سيما وان الترديد امتد إلى ثلاثين لكن بدون عزم على عشرة في الأثناء . ويعاضد هذا الاستظهار تفريع عدم الإقامة عشرا على الترديد أو العكس في بعضها .