تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

[ القاطع الثالث : التردد ثلاثين يوما ]

( الثالث ) : من القواطع التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما ( 1 ) إذا كان بعد بلوغ المسافة ، وأما إذا كان قبل ( 2 ) بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها ، ففي الصورة الأولى إذا بقي في
شرح
القاطع الثالث : التردد ثلاثين يوما ( 1 ) بلا خلاف محكي بعد ورود النصوص « 1 » المستفيضة التي هي نصوص الإقامة عشرا أيضا في الغالب . مثل صحيح 2 زرارة المتقدم « وان لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا اخرج أو بعد غد ، فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت أن تخرج من ساعتك » ، نعم كونه قاطعا حكما أو موضوعا للسفر فيه البحث المتقدم في العشرة ، وبعين التقريب حيث أن المكث مع التردد ليس نحو استقرار وإقامة ومن هنا اختلف مع العشرة في العدد الموجب لحصول قطع السفر ، الا انه إذا زاد لا يعد عرفا انه في حال حركة وسير بل مقيما . مضافا إلى موثق 3 إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن ( ع ) عن أهل مكة إذا زاروا ، عليه اتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم » الظاهر في المتردد بقرينة ان الإقامة مع نية عشرة . والتنزيل في حكم الاتمام مطلقا لا بلحاظ وقت طواف الزيارة ، كي يتمحل في مفاد الحديث أوجه بعيدة . ( 2 ) استثنى غير واحد من الفرض الثاني ما إذا كان الترديد بين البقاء بما دون العشرة والمسافرة فان حكم هذه الصورة التقصير إذ هو قاصد للمسافة من دون قاطع غاية الأمر إذا استتم ترديده ثلاثين يوما أتم ، وهذا بخلاف ما إذا كان أحد أطراف
هامش
( 1 ) 1 - 2 - 3 الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 15 حديث 9 - 11 .
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 264 | الشيخ محمد السند