تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الأجزاء المنسية .

[ مسألة 35 : إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا ؟ ]

( مسألة 35 ) إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا ؟ فيه صورتان ( 1 ) :
شرح
وأما صلاة الاحتياط فالعدول قبلها أو أثنائها هو قبل احراز التمام لدلالة التعليل الوارد فيها على كونها جزءا متمما للصلاة على تقدير النقص من دون تأثير السلام في الفصل بين الركعات ، ولا يجب عليه اتيان صلاة الاحتياط حينئذ لأنه إن كانت صلاته تامة فلا محل لتدارك النقص ، وان كانت ناقصة فقد انقلب فرضه إلى القصر ، فيدخل الفرض في ( مسألة 31 ) المتقدمة . ثم إنه على القول بأن السلام مفرغ من الصلاة فاصل لها عن صلاة الاحتياط لكونها صلاة أخرى لا يكون حالها أيضا كقضاء الجزء المنسي لالتزام القائل أنهما صلاتين بمقدار الركعات المطلوبة فلم تتم الفريضة . الإقامة التبعية ( 1 ) والأنسب أن يقال إنه اما يتوجه قصده إلى ما قصده رفقاؤه بالذات والعنوان غاية الأمر يتخيل اعتقادا انها عشرة ولا شك هاهنا في عدم قصده لها كمن قصد البقاء إلى منتصف الشهر وتخيل ان مكثه يكون حينئذ عشرة ، فيكون حكمه القصر في الواقع من الأول . وأخرى يتوجه قصده إلى العشرة فتارة يكون قصد الرفقة داعي إلى ذلك كبقية الدواعي الموجبة للإقامة وتخلفها خارجا غير مضر بعد كون تأثيرها بالوجود الصوري في أفق النفس ، وهذه هي الصورة الثانية في كلام الماتن . وحكمها التمام حدوثا وبقاء إذا صلى فريضة بتمام . وتارة ثانية ينيطها بقصد الرفقة بنحو تكون مشروطة . وما يقال في نظائر المقام بأن القصر ونحوه من الافعال التكوينية الخارجية
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 261 | الشيخ محمد السند