تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
السهو إذا كانتا عليه بل وكذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين بل وكذا لو كان قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات ، وإن كان الأحوط فيه الجمع بل وفي
شرح
واما العدول قبل سجدتي السهو فهو بعد تمامية الصلاة حيث إنهما واجب مستقل غير مرتبط بالصلاة ولذا لو احدث بعد السلام قبل الاتيان بهما لم يؤثر في صحة الصلاة كما في موثق عمار مثلا « عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتّى يصلي الفجر كيف يصنع ؟ قال ( ع ) لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » « 1 » . وأما قضاء الاجزاء فكذلك على الأصح لعموم مفرغية السلام وان كان متمما للغرض والملاك لدلالة عنوان القضاء . ولذا لو كان ذكر الجزء المنسي قبل السلام سلم ثم أتى به . مضافا إلى صحيح « 2 » أبي بصير - في من نسي السجدة - قال ( ع ) « فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاه » وصحيح ابن مسلم - في الناسي للتشهد - « ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه » « 3 » ولذا لو نسي قضاء المنسي حتى دخل في نافلة أو فريضة بعد الركوع ، لم تبطل الصلاة الأولى ولم يسقط قضاء الجزء . والغريب « 4 » من الالتزام بذلك مع القول بأنه باق على الجزئية بالامر الأول إذا لم يركع في الصلاة اللاحقة غاية الأمر أنه تبدل مكانه ، وان قضاءه فيما إذا ركع في الصلاة اللاحقة بعدها اصطلاحي وليس هو حينئذ جزء بخلافه إذا لم يركع فإنه باق على الجزئية ، إذ هذا تباين في مفاد أمر واحد بالقضاء .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الخلل باب 32 حديث 2 . ( 2 ) المصدر أبواب السجود باب 14 حديث 4 . ( 3 ) المصدر أبواب التشهّد باب 7 حديث 2 . ( 4 ) مستند العروة الوثقى ج 6 ص 323 - 300
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 260 | الشيخ محمد السند