في أنه سلم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع ، ويكفيه ( 1 ) في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها .
[ مسألة 33 : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ]
( مسألة 33 ) إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال ( 2 ) ، وان كان لا
شرح
مقتضى التوصيف بفريضة التنصيص على ذلك إذ الفاسدة ليست مصداقا للصلاة بما هي فريضة .
( 1 ) لاحراز الموضوع بقاعدة الفراغ لما ورد في أدلتها من التعليل بجهات الكشف من الأذكرية حين العمل ونفي الشك والاعتداد به من حيث كون الشك غير كاشف تام .
الشك بعد الوقت والعدول
( 2 ) للتردد في كون قاعدة الحيلولة أصل عملي غير محرز أو انها محرز بل أمارة ، ثم في كون موردها نفي القضاء خاصة أو نفيه باحراز الأداء ، وحيث أن مناشئ الكشف إذا كان من الفعل لا اللفظ فإنه يضعف ، إذ الأول لا يتمحض في الكاشفية ومن هنا يقع التعبير عن مثل تلك الكواشف تارة بالأصل وأخرى بالامارة الافعالية ، وهو على اي حال إذا استند اعتباره على المنشئ الكشفي كان محرزا غاية الأمر انه إذ كان بلسان البناء والجري العملي عليه مع أخذ الشك موضوعا في لسان دليل اعتباره كان أصلا محرزا وإلا فأمارة افعالية دون اللفظية في الكشف كما في اليد الدالة على الملكية .
وأما ان لم يكن في البين منشأ كشف وإراءة بل محض بناء ووظيفة عمل وجري فلا ريب في عدم محرزيته ، وهو تارة بلسان تنزيلي كأصالتي الحل والطهارة