ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل ( 1 ) معه تحقق الإقامة والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافرا .
[ مسألة 25 : إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام ]
( مسألة 25 ) إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر ( 2 ) في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود ، ويتم ( 3 ) عند العزم عليه ، ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا ، وأما إذا بدا له العود بدون ( 4 ) إقامة جديدة بقي
شرح
غير منقطعة بالمكث المتخلل .
بخلاف الثاني فان الإقامة ممتدة إلى المكث اللاحق فتقطع المسافة بين الخروج إيابا وما بعد محل الإقامة ، فالإقامة والمسافة متضادتان في الاتصال .
( 1 ) استشكاله واحتياطه في الفرض يغاير ما يستفاد من مفهوم اشتراطه في ( مسألة 8 ) العود عن قريب في الخروج ، من اخلاله بالإقامة وعدم تحققها ، لكن تصريحه بالاشكال يرفع اليد عن المفهوم .
زوال الإقامة بالقصر وإن عدل
( 2 ) لتحقق المسافة التلفيقية القاطعة للإقامة موضوعا فالعود إقامة مستأنفة .
( 3 ) لعدم تحقق موضوع التقصير من الأول وبقاء موجب التمام من غير فرق بين كون الخروج المزبور طويلا أو قصيرا كما تقدم في الصورة الخامسة ، وعدم قضاء ما صلاه قصرا لصحيح زرارة المتقدم في شروط التقصير المحمول معارضه صحيح أبي ولاد في راكب السفينة على الاستحباب .
( 4 ) حكمه بالتقصير مطلقا في الفرض وإن لم يعزم على مسافة جديدة متعقبة