تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( الخامسة ) أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد ( 1 ) في الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كالصورة الرابعة . ( السادسة ) أن يكون عازما على العود مع ( 2 ) الذهول عن الإقامة وعدمها وحكمه أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كالسابقة .
شرح
فالمحصل انه في صورة زوال الإقامة يكون عند خروجه تلبس بالمسافة وان كانت تلفيقية نظير ما سيأتي في ذيل المسألة اللاحقة . بقية الصور ( 1 ) ويجري فيه التفصيل في الصورة السابقة وانه كلما كان الخروج والعود غير مزيل للإقامة بل امتداد له فلا يتأتى التلبس بالمسافة به إذ المكث في محل الإقامة موجب لقطعه عن ما بعد من المسافة ، وكلما كان مزيلا كما في الخروج الطويل زمنا فالمرور والمكث في محل الإقامة دون عشرة ليس موجب لقطع الخروج ذهابا إيابا عن ما بعد محل الإقامة من المسافة فحينئذ يكون قصدا لمسافة متصلة تلفيقية أو امتدادية غاية الأمر أن التردد في المكث في حكم زيادة وقت الخروج ويقوي وقت امتداده في كسر الوحدة في الجملة . هذا إذا كان عازما على المسافة وإن تردد في المكث والمقام بقية العشرة في الأثناء ، وأما إذا كان غير عازما عليها بأن كان تردده في إقامة عشرة تامة فعليه الاتمام لعدم كون الخروج إلى مسافة وان كان الخروج مزيلا لوحدة الإقامة بعد تحقق الإقامة السابقة الموجبة للتمام حتى يطوي مسافة ، ولو شكك في تناول صحيح أبي ولاد لما إذا زالت الإقامة السابقة فيزول موضوع الصحيحة فيكفي أصالة التمام بعد كون المسافة السابقة على الإقامة الزائلة مقطوعة موضوعا . ( 2 ) يجري فيه ما تقدم .