له السفر فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا ( 1 ) وأجتزأ بها ، وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج ( 2 ) وأن كان الأحوط إتمامها تماما وإعادتها قصرا ، والجمع بين القصر والاتمام ما لم يسافر كما مر .
[ مسألة 27 : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة ]
( مسألة 27 ) لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة ( 3 ) كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك ؟ كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها .
شرح
الترخص أو الخروج عنه وتقدم الاشكال فيه ودفعه فراجع .
مضافا إلى صحيح « 1 » علي بن يقطين - في المقام - انه سأل أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة ؟ « قال : يتم إذا بدت له الإقامة » .
ونحوه خبر 2 محمد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن ( ع ) .
( 1 ) بعد عدم تحقق الإقامة بمجرد التلبس بالصلاة التامة ، وكذا بعد الدخول في الركعة الثالثة كما تقدم .
( 2 ) التقييد بما دام لم يخرج لا مفهوم له كي يكون درجه خطأ ، بل بمعنى وإن لم يخرج أو مدة بقاءه .
( 3 ) بعد عدم تقييد الموضوع بالمحللة ، بل لو قيد بها لكان عليه الاتمام لكونه من سفر المعصية ولو بقاء بعد اشتراط موضوع التقصير بالإباحة مطلقا ، ولكن لا تترتب بقية احكام الإقامة من القطع لموضوع السفر ونحوه .
هامش
( 1 ) 1 - 2 الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 20 حديث 1 و 2 .