تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( الثانية ) : أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة ، وحكمه وجوب القصر ( 1 ) إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة ، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ، ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق ولو كان الذهاب أقل من أربعة . ( الثالثة ) : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون ( 2 )
شرح
الصورة الثانية ( 1 ) يقصر في الذهاب بعد حد الترخص كما تقدم من شموله لمحل الإقامة ، والتقصير في الشق الأول لا نشك فيه وخارج عن فرض المسألة ، وأما الشق الثاني فكذلك مطلقا لكفاية مطلق التلفيق كما تقدم . وأما بناء على لزوم أربعة الذهاب في التلفيق فلا تقصير في الذهاب والمقصد فيما كان الذهاب دون الأربعة . ودعوى أنه من الامتداد بعد عدم كون العود إلى مبدأ الذهاب بل إلى بلده أو بلد آخر « 1 » . مدفوعة : بأن اطلاق العود في مقابل الذهاب هو مقتضى التلفيق لا الامتداد واما المسافة الامتدادية الانكسارية أو غيرها من المنحنية فليس فيها عود ممتد منصّف للمسافة مقابل جزء أول ذهابي . نعم لو كان ما بعد المقصد بنحو لا يطلق عليه عود كما لو كان الانكسار على زاوية قائمة أو ما يقرب منها لكان من الامتدادية . الصورة الثالثة ( 2 ) بنحو يزول عنه وصف المقيم وعوده إلى محل الإقامة هو من المرور عليه لا الامتداد والبقاء للإقامة السابقة ، كأن يحمل تمام متاعه معه أو يحزمه ويعود لاخذه
هامش
( 1 ) المستمسك 8 / 123 .
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 239 | الشيخ محمد السند