تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد .
شرح
لاستظهار أن السبب الثاني لتحقق الإقامة هو النية الممتدة إلى إتيان صلاة رباعية ولا يتوهم أن ذلك بدلية بين الأقل والأكثر في الموضوع كالتخيير بين الأقل والأكثر ، إذ السبب الأول هو العشرة المنوية ولو بني على أن النية الممتدة إلى عشرة أيام لكانت النسبة هي من وجه كما في المرأة المقيم الحائض عشرا . تحقق الموضوع الثاني بعد الصلاة ثم هل تشمل الصحيحة ما لو تلبس بالصلاة الرباعية أو قام إلى الثالثة أو كان في ركوعها ، لا يبعد ذلك كما اختاره جماعة وان ورد التعبير بصليت الماضي حيث يكثر استعماله في التلبس الفعلي سيما بمقابلة الشرطية الثانية « فلم تصل فيها صلاة فريضة . . » الظاهر في عدم التلبس ، إلا أن الأظهر العدم سيما مع ما ورد في عكس الفرض فيمن يبدو له الإقامة وهو في الصلاة أنه يتم المومي إلى التقصير في الفرض . وأما الصوم ونحوه مما لا يشرع فعله للمسافر فهل تشمله أم لا ؟ قد يقرب الأول - مضافا إلى ما روي « 1 » في فقه الرضا ( ع ) « وان نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام ، ثم بدا لك في المقام واردت الخروج ، فأتمم ما دام لك المقام بعد ما نويت المقام عشرة أيام ، وتممت الصلاة والصوم » بتقريب أنّ الواو بمعنى أو وإلا لغى إرداف الصوم - بأن الراوي حيث كان مصب سؤاله حول الصلاة حيث أنها من أبرز آثار الاتمام ، فوقع الجواب بحذائه سيما وأنه حصل له البداء مذ أول دخوله ، مضافا إلى أن سؤاله وان اشتمل على إتمام الصلاة إلا أنه في نهاية المطاف وجه سؤاله إلى مطلق الاتمام والقصر ، سيما وأن الحكم في الجواب بلزوم التمام أو التقصير في الشقوق هو أعم من الصلاة والصيام . ويشهد إلى ذلك أيضا ما ذهب إليه الأكثر كما يأتي من كون العدول قبل الصلاة
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 161 ط . الجديدة - مستدرك الوسائل ب 13 صلاة المسافر .