ونحوهما ، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية
شرح
المتعلق أيضا وحينئذ يكون النية مع الصلاة تماما سبب آخر للإقامة وعلى هذا يكون مقتضى القاعدة لولا الصحيحة بطلان الإقامة من الأول بالعدول في الأثناء .
ثم إن ما ذكر من المحتملات في المقام ككون الموضوع للإقامة واحد وهو النية مع الرباعية جمعا بين الأدلة .
يدفعه لزوم الخلف أو تحصيل الحاصل بالنسبة إلى الرباعية المزبورة .
أو هو العشرة أو النية مع التمام ، ويدفعه عدم ترتب الاتمام على العشرة بما هي كما في التردد إلى ثلاثين .
أو حدوث النية إلا أن العدول قبل التمام مانع كما اختاره جماعة بمقتضى ظهور أدلة الإقامة بالاتمام بمجرد حدوث النية غاية الأمر خصصت بالشرطية الثانية في صحيح أبي ولاد .
ويدفعه أن مقتضى ظهور الأدلة ما تقدم كما هو مطرد في الصفات التعلقية المأخوذة موضوعا مع اقتضاء مناسبة الحكم لذلك حيث أن السفر انما ينقطع مع الإقامة الممتدة غاية الأمر بداية تحقق الواحد المتصل بتحقق أول اجزائه ، وكما عبر في صحيح زرارة المتقدم « فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم » الظاهر بقوة بدخالة المتيقن وفي روايات أخرى بأجمعت على مقام عشرة وغير ذلك .
بل قد تقدم في ( مسألة 13 ) صحيح زرارة وحسنة علي بن جعفر حيث أخذ عنوان الإقامة عشرة أيام موضوعا للاتمام ، فغاية الامر لو تنزل عن كل ذلك فلا بد من المصير إلى كون نيّة المقام الممتدة بمقدار عشرة أيام هو موضوع التمام .
ان قلت : يلزم على ذلك عدم صحة الرباعية التي أتى بها قبل العدول إذ السبب الأول للإقامة لم يتحقق ولا الثاني أيضا لأنه معلول لها قلت : بل ذلك موجب