تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
المكان ، وإن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها ، وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتي بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم
شرح
: ان كنت دخلت المدينة وصليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام [ المقام ] فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة . وفي قبالها خبر « 1 » حمزة بن عبد الله الجعفري قال : لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة ، فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلي المنزل ولم أدر أتم أم اقصر ، وأبو الحسن ( ع ) يومئذ بمكة ، فأتيته فقصصت عليه القصة ، فقال لي : ارجع إلى التقصير . وهو مضافا إلى الجهالة في السند ليست بصريحة في المعارضة إذ يحتمل من قوله « فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل » انه ذهب إلى منزله ثم عاد فاستتم ما بقي من الإقامة فحصل له الشك من جهة نيته السابقة انها مؤثرة أم لا . تحقيق في موضوعي الإقامة ثم إنه وقع الكلام في أن العدول بعد الرباعية الموجب لبقاء حكم التمام هو مقتضي القاعدة أو خلافها ، وهل المحقق للإقامة هو سببان ، وان النية تمام الموضوع حدوثا وبقاء أم لا ؟ مقتضى ظهور أدلة الإقامة أن النية والإقامة عشرة هما جزءا الموضوع غاية الأمر أن النية جزء محرز للجزء الآخر ، إذ أخذ الصفات التعلقية ظاهر في دخالة
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب صلاة المسافر ، باب 18 ، حديث 2 .