تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وإن لم يكن عالما به ( 1 ) حين القصد بل وإن كان عالما بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد .

[ مسألة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده ]

( مسألة 15 ) إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ( 2 ) ما دام في ذلك
شرح
قصد المعنون ( 1 ) فالمسألة على صور تارة يعلم بأن الشهر تام ولكنه لا يعلم ولا يلتفت إلى يوم دخوله البلد وأن المقام حينئذ يكون عشرة وأخرى على العكس لا يعلم بأن الشهر تام أو ناقص وان كان ملتفتا إلى يوم دخوله البلد ، وثالثة يعتقد النقيصة خطأ إمّا لاعتقاد نقصان مقدار مكثه من يوم الدخول إلى آخر الشهر التام أو لنقصان الشهر . اما الأولى والثالثة فقد اكتفي بالقصد فيهما في تحقق الإقامة جماعة ممن اشترطوا القصد التفصيلي لتعين المعنون وان تردد بين عناوين ، بخلاف الباقيتين فإن المعنون غير متعين فالعنوان متردد بين معنونات مع أن الالتفات المركب غير حاصل في كلا الصورتين ، وقد عرفت أن القصد قد تعلق بواقع العشرة في الجميع نعم مر احتمال الفرق بين ما إذا كان المقصود متعين بالفعل وما كان تعينه في الآتي حتى إذا جعل الشرط عنوان المقيم عشرا وأن القصد محقق له ، لصدق التردد في الثاني بخلاف الأول الذي مر في قصد التابع ما قصده متبوعه . العدول بعد قصد الإقامة ( 2 ) لم يحكى خلاف في أصل المسألة لاحد واستندوا إلى صحيحة « 1 » أبي ولاد الحناط قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) اني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن أقيم بها ، فما ترى لي ، أتم أم اقصر ؟ فقال
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب صلاة المسافر ، باب 18 ، حديث 1 .