[ مسألة 13 : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة ]
( مسألة 13 ) : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده ( 1 ) الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا
شرح
انطباق العشرة .
قصد التابع
( 1 ) تقدم نظير الكلام في قصد المسافة ( مسألة 17 - 20 ) من أن ذلك محقق لقصد واقع المسافة وواقع وذات العشرة غاية الأمر ليس لديه علم مركب بذلك وان التفرقة بين تردد العنوان وتردد المعنون لا محصل لها بعد ما كان القصد قد تعلق في الصورتين بالذات والواقع .
ودعوى التعليق والترديد في القصد انه ان قصد المتبوع عشرا فقد قصده التابع والا فلا نظير الترديد والتعليق بمجيء المسافر وشفاء المريض ونزول المطر وكل حادث زماني لا يعلم بتوقيته « 1 » .
ممنوعة : لان التابع لا ترديد له في القصد بل هو منجز بتّي متعلق بما تعلق به قصد متبوعه والفرض أن قصد متبوعه متعين محقق فعلا أيضا غاية الأمر لا علم تفصيلي للتابع به فالترديد من جهة التفصيل وانطباق أي حد عليه لا ترديد في المقصود بين حدود مقصودة ، نظير قصد البلد الفلاني في المسافة أو آخر الأسبوع القادم مع التردد في انطباق حد الثمانية في الأول أو العشرة في الثاني ، وبذلك ظهر أن قصد ما قصده المتبوع ليس من قصد الحادث الزماني إذ ليس هو قاصد للمتابعة بعنوانها وهي حادث زماني مستقبلي لا يعلم مقدار أمدها ونهاية غايتها ، بل هو قصد لذات ما قصده المتبوع وبين الامرين فرق بين .
هامش
( 1 ) مستند العروة الوثقى : 8 / 282 .