تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

[ مسألة 11 : المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام ]

( مسألة 11 ) المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام ( 1 ) ، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه ، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك .

[ مسألة 12 : لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب ونحوها ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام ]

( مسألة 12 ) لا تصح ( 2 ) نية الإقامة في بيوت الاعراب ونحوها ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة .
شرح
وعزم ، من كون الموضوع هو أحد هذه الصفات التعلقية من العزم أو الإرادة أو العلم أو النية بناء على تفسيرها بالداعي أو الاجماع والازماع ، بعد دلالة الروايات عليها باعتبار انها مأخوذة في الموضوع بما هي محرزة للمتعلق ، سواء جعلنا الجزء الآخر للموضوع المتعلق أو الصلاة أربع ركعات كما يأتي . وأما استبعاد تقييد ذيل الصحيح بالعزم لندرته بدون اليقين فالمحرز في المطلق والمقيد أن المطلق لا ينصرف إلى النادر ويحصر فيه ، وأما شموله للنادر مع غير النادر فهو المتعين . ( 1 ) كما تقدم بعد كفاية العلم وعدم فعلية نية الخروج بل وعدم فعلية الترديد في الخروج . بيوت الاعراب ( 2 ) أي لا توجد مع الالتفات إلى تزلزل مكثهم ، وأما الغافل عن ذلك بأن نوى العشرة ذهولا فالأقوى الاعتداد بها بعد عدم تطرق الترديد إلى عزمه . غاية الأمر انه إذا التفت إلى ذلك وكان قد صلى أربعا فتبقى اقامته كمن اعرض أو انكشف لديه ضرورة خروجه بعد ذلك ، هذا إذا كان قصده متوجها بالأصالة إلى العشرة لا إلى إقامة الاعراب كمثل قصد التابع ما قصده متبوعه وإلا فهو من القصد المردد وان تخيل