تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

[ مسألة 9 : إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام ]

( مسألة 9 ) إذا كان محل الإقامة برية قفراء ( 1 ) لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل ، فالمدار على صدق الوحدة عرفا ، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه ، وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد ، فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا ، فلا يجوز جعل محلها مجموع ( 2 ) ما دون الأربعة بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه .

[ مسألة 10 : إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول ]

( مسألة 10 ) إذا علق ( 3 ) الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي ،
شرح
الخارجي فيستصحب السفر . ( 1 ) حكى في الجواهر تردد بعض في تحققها في الفرض بعد عدم صدق البلد والضيعة ونحوهما مما فيه الجدران والمنزل للسكنى ، فيتمسك بعموم التقصير ، ولكنك قد عرفت ان قاطعية الإقامة لانعدام الموضوع للتقصير ، غاية الأمر الحد بالعشرة بالتعبد الخاص ، فحينئذ يتأتى ما في المتن من اعتبار الشرائط السابقة في الفرض أيضا . ( 2 ) وقد مر نسبته إلى الفخر والفيض والوحيد في مطلق الإقامة . تعليق الإقامة ( 3 ) تقدم نظير ذلك في قصد المسافة وأن تفرقة الماتن بين مقتضى العزم على الإقامة والمانع سديدة في الجملة ، إذ التعليق في الأول لازمه عدم حصول موجب الدعوة والشوق إلى الفعل بخلاف الثاني فإنّ موجب الشوق وهي المصلحة إذا كانت بدرجة من الأهمية لا يزاحم تأثيره في حصول العزم والبناء احتمال المانع ، كما هو مشاهد .